أقول: هذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) استنادا الى رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: زكاتي يحل على شهر، أفيصلح أن احبس منها شيئا؟ مخافة أن يجيئني من يسألني، فقال: اذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشيء، وأعطها كيف شئت. قلت: وان أنا كتبتها وأثبتها أيستقيم لي ذلك؟ قال: نعم (3).
والحق ما ذكره المصنف، وهو اختيار ابن بابويه وشيخنا المفيد (قدس الله روحه) وابن ادريس.
لنا- أنها عبادة موقتة بوقت، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها الا لعذر. أما الصغرى فظاهرة، اذ لا خلاف فيها. وأما الكبرى فلانه لو لا ذلك لكان التوقيت عبثا، والثاني باطل اجماعا فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة، والرواية معارضة بالأحاديث الكثيرة الدالة على ما اخترناه، ومع هذا فهي قابلة للتأويل.
قال (رحمه الله): ولو كان النصاب يتم بالقرض، لم تجب الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة، على الاشبه.
أقول: قال الشيخ فى الخلاف (4) والمبسوط (5): اذا كان له أربعون شاة فعجل شاة وحال الحول، جاز الاحتساب له بها من الزكاة، اذ المعجل دين ومع التمكن من استعادته يكون كالحاصل عنده، فلا يكون النصاب ناقصا حينئذ. والحق سقوط الزكاة.
Страница 78
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)