حال، وهذا الدليل ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (1)، محتجا به على هذا المطلوب.
والالتفات الى أنه عذر، فتنقطع الاستدامة كغيره من الاعذار.
فرع:
قال في المبسوط: لو كانت أعذارها موجودة حين الايلاء، لم يضرب لها المدة ما دامت الاعذار موجودة، لان المدة انما تضرب اذا امتنع من جماعها بعقد يمين، وهاهنا قد حصل المنع بغير يمين.
ثم قال (رحمه الله): هذا في جميع الاعذار الا الحيض، فانه لو آلى منها وهي حائض لم يمنع الحيض من ابتداء المدة (2).
وأقول: البحث هنا في الحيض، كالبحث في كونه قاطعا للاستدامة أم لا، والتردد التردد والبيان البيان.
[المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الايلاء]
قال (رحمه الله): قال في المبسوط: المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الايلاء، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى اطلاق الروايات الدالة على مدة التربص أربعة أشهر من غير تقييد بالمرافعة أو غيرها، ويؤيده عموم الآية، وبه قال أكثر الاصحاب.
والالتفات الى أن التربص حكم شرعي، والاحكام الشرعية اذا وردت مطلقة انصرفت الى أهل الشرع، فتكون مدة التربص موقوفة على اذن الشارع، وهو المراد بالمرافعة، وبه قال الشيخ وأتبعه المتأخر.
قال (رحمه الله): ولا يلحق الخصي المجبوب على تردد.
Страница 49
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)