الفصل الثالث (فى ذكر الترددات والترجيحات المذكورة فى كتاب الزكاة)
[يستحب الزكاة في غلات الطفل]
قال (رحمه الله): ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه. وقيل: تجب وكيف قلنا فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه. وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والاصح أنه لا زكاة في ماله الا في الصامت اذا اتجر له الولي استحبابا.
أقول: في وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه قولان:
الوجوب، اختاره الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج، عملا برواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس في مال اليتيم العين شيء، فأما الغلات فعليهما الصدقة واجبة (1). وتحمل على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
الثاني: الاستحباب، اختاره السيد المرتضى (قدس الله روحه)، والحسن بن أبي عقيل وسلار وابن ادريس، وهو الاقرب.
لنا- اصالة براءة الذمة، والروايات الكثيرة المشهورة الدالة عليه.
وأما المجنون، فقد ألحقه الشيخ بالصبي، وهو ضعيف.
Страница 52
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)