قال (رحمه الله): والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد. وفي الاضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر. وفي الامصار عقيب عشر صلوات يقول: الله أكبر الله أكبر، وفي الثالثة تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى اختلاف الاصحاب باختلاف الرواة في كيفيته، فقال الشيخ (رحمه الله): يكبر مرتين في الاضحى. وهو قول ابن بابويه، ورواه عن علي (عليه السلام)(1). وقال البزنطي: يكبر في الاضحى ثلاثا. وهو اختيار ابن أبي عقيل.
قال الشيخ المصنف في المعتبر: لا ريب أن ذلك تعظيم الله وذكر مستحب، فلا فائدة للمضايقة عليه. والحق عندي ما رواه النقاش عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صفة التكبير كيف أقول؟ قال: تقول في الفطر: «الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله
Страница 42
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)