أقول: وقال بعضهم: وهو السباب أيضا، ولا بأس به، اذ لا ينفك عنه الا نادرا، وخصصه ابن البراج بالكذب على الله ورسوله وأئمته (عليهم السلام)، وهو غريب.
قال (رحمه الله): والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله.
أقول: قال أبو علي: وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحم، فمعفو عنه ما لم يدأب في ذلك، وهو حسن.
فرع:
لو ادعى عليه بدعوى كاذبة، ففي جواز دفعها بلفظ الجلالة اشكال، ينشأ:
من عموم المنع، ومن أن فيه دفعا للضرر، فيكون سائغا، لقوله (عليه السلام): لا ضرر ولا اضرار (1).
[ما يحرم فعله للمحرم]
قال (رحمه الله): وقتل هوام الجسد حتى القمل.
أقول: سوغ ابن حمزة قتل القملة على البدن، والمشهور المنع، عملا بالرواية (2).
قال (رحمه الله): واخراج الدم الا عند الضرورة، وقيل: يكره.
أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ المفيد (قدس الله روحه)، الا مع الضرورة عملا برواية الحسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام) عن المحرم يحتجم، قال: لا، الا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: اذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (3).
وتحمل ما عداها مما تدل على الجواز الذي هو حجة القائلين على الضرورة
Страница 183
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)