يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل، الا سائق هدي (1).
وقال ابن ادريس: تجديد التلبية ليس بواجب، ولا تبطل الاحرام بتركها، ولا انتقلت الحجة عمرة، مستدلا بالروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام)، وهو ظاهر كلام الشيخ في الجمل (2) وموضع من المبسوط (3).
والتحقيق ما ذكره المصنف من أنه لا يحل الابنية التحلل لا بمجرد الطواف والسعي.
لنا- قوله (عليه السلام): الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (4). ولانه قبل الطواف محرم فكذا بعده، عملا بالاستصحاب، وتحمل الروايات على ذلك جمعا بين الادلة.
قال في المعتبر: وكيف كان فتجديد التلبية أولى، لتخرج به من الخلاف (5).
[ما لو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين]
قال (رحمه الله): ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه الى قوله: فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل الى القران أو الافراد.
أقول: هذا القول ذكره الشيخ في كتابي الاخبار. وقال في النهاية والمبسوط:
لا تنتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا (6). واختاره ابن ادريس، وهو فتوى ابن ... (7)
والاول أقوى.
Страница 163
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)