الفصل الخامس (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الحج)
[لو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا، ثم كمل]
قال (رحمه الله): ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر، أجزأ عن حجة الاسلام، على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى فتوى الاصحاب، ولانه زمان يصح إنشاء الحج فيه، فكان مجزيا، بأن يجدد نية الوجوب، وبه قال الشافعي.
والالتفات الى أنه لم يوقع الاحرام والتلبية على الوجه المأمور به شرعا، ولان الاصل أن الافعال المندوبة لا يجزي عن الافعال الواجبة، والاول أقوى.
أما أولا، فلموافقته فتوى الاصحاب. وأما ثانيا، فلدلالة ظواهر الآيات والاخبار عليه.
فرع:
ولو دخلا متمتعين بالحج الى العمرة وكانا ممن يجب عليهما التمتع عند بلوغهما، ثم كملا قبل أحد الموقفين، ففي الاجزاء عن العمرة المتمتع بها والحج أيضا نظر، لكن الاقوى العدم، لفوات أكثر الافعال الواجبة، فان قلنا به وجب عليه الاتيان بباقي الافعال لا غير، وان لم يفعل به احتمل وجوب اكمال باقي أفعال
Страница 136
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)