اقول: قال الشيخ في المبسوط: لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا شقاق ولا بيع ولا شراء، وان كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع (1). وظاهر كلام ابن ادريس أن ذلك يبطل الاعتكاف ما لم يضطر إليه. والحق الاول، عملا بأصالة صحة العبادة.
احتج بأن الاعتكاف هو اللبث، وهو ينافي الاشتغال بغيرها، والجمع بين المتنافيين محال، وانما سوغنا القدر المحتاج إليه للضرورة، ونمنع اشتراط دوام العبادة، والا بطل حالة النوم الذي لا يضطر إليه والسكوت، والتالي باطل اجماعا فكذا المقدم، بيان الشرطية للابطال هناك خلو بعض أجزاء الزمان عن العبادة، وهذا المعنى موجود حالة النوم والسكوت.
فرع:
وهل يصح البيع؟ قال الشيخ: لا، لانه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد وقد بينا ضعف هذه الحجة فيما سبق، والوجه الصحة، لانه عقد صدر من أهله في محله فيكون ماضيا.
[ما لو اعتكف ثلاثة متفرقة]
قال (رحمه الله): اذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصح، لان التتابع لا يجب الا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الاصح.
اقول: قال في الخلاف: اذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام متتابعات، لزمه ثلاث بينها ليلتان، وان لم يشترط التتابع جاز أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام دون لياليها (2) وبمعناه قال في المبسوط (3).
Страница 134
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)