قال (رحمه الله): ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب، قيل: يجب على الولي القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به. والاول أشبه.
اقول: القولان قد حكاهما الشيخ في المبسوط عن الاصحاب، واستدل عليهما بعموم ما روي أن من مات وعليه صوم واجب، وجب على وليه القضاء عنه أو يتصدق عنه (1).
وقال في المعتبر: وما ذكره الشيخ (رحمه الله) ان ثبت كان دالا على وجوب قضاء الصوم، أما الاعتكاف فلا (2).
وقلنا: اذا سلم أن على الولي قضاء جميع ما فات الميت من الصيام، لزمه القول بوجوب قضاء هذا الصوم، لانه صوم لزم الميت على هيئة مخصوصة، ولا يمكن الاتيان بمثله الا على هذه الهيئة، أعني: هيئة الاعتكاف، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، والا لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا وهما محالان.
فرع:
هذا الاستدلال انما يتمشى أن لو لم يكن عليه صوم حال نذر الاعتكاف، أما لو كان عليه صوم سابق، وجب عليه قضاء الصوم فحسب، لان الاعتكاف لم يوجب صوما حينئذ.
[كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
قال (رحمه الله): كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف- الى قوله :- ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الاشبه.
Страница 129
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)