الفصل الرابع (فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الاعتكاف)
[حكم من نذر اعتكاف شهر معين فاعتكف بعضه]
قال (رحمه الله): واذا مضى للمعتكف يومان، وجب الثالث على الاظهر.
اقول: الاعتكاف: اما واجب، أو ندب، فالاول يلزم بالشروع فيه اكمال ثلاثة أيام ان لم يكن معينا اتفاقا منا. قال المصنف: والوجه صحة اتيانه بيوم من الواجب وآخرين من غيره، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام، خلافا للشافعي.
وأما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فقال الشيخ في المبسوط (1) يجب بالشروع اكمال ثلاثة أيام، عملا بإطلاق الاحاديث الموجبة للكفارة على المعتكف وبه قال أبو الصلاح الحلبي كالحج.
وقال في النهاية (2) ان مضى عليه يومان وجب الثالث والا فلا، وهو اختيار ابن الجنيد وابن حمزة، عملا برواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: اذا اعتكف يوما (3) ولم يكن اشترط، فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه، فان أقام يومين
Страница 125
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)