الرمضانين، والا لسقط القضاء مع البرء وقبل حضور الثاني وحصول الاعذار المانعة من الصوم غير المرض.
الثالث: الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).
احتجوا بعموم قوله تعالى « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (1)».
والجواب: العام يخص للدليل، وقد بيناه.
فرع:
واختلف في تقدير الفدية، فقيل: مدان، ومع التعذر (2) مد. وقيل: مد من غير تفصيل، وهو أولى.
لا يقال: تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير جائز.
لانا نمنع ذلك، سلمنا لكن متى يكون ذلك اذا استفاضت الاخبار واشتهرت واعتضدت بعمل الاصحاب، او اذا لم يعتضد الاول- ع م- (3).
قال (رحمه الله): ولو كان [له] وليان أو أولياء متساوون في السن، تساووا في القضاء، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى فتوى الشيخ (رحمه الله)، وعليه دلت رواية حماد ابن عثمان عن الصادق (عليه السلام)(4)، والتمسك بالاصل، ولان الولي هو أكبر الاولاد، وهو غير متحقق مع تساويهم في السنن، فلا يكون الخطاب متوجها الى أحدهم لعدم صدق هذا الاسم عليه، واختار ابن ادريس الثاني.
[هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟]
قال (رحمه الله): وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
Страница 118
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)