458

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Хорезмшахи

كتاب الجنايات الجناية ضربان: قتل وغير قتل، فالقتل ثلاثة أضرب:

عمد محض.

وخطأ محض.

وخطأ شبيه العمد.

فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه (1) سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق.

والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه، ولا إيقاع سببه بالمقتول، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله.

والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله، كأن يقصد تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة (2) بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما.

والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي:

Страница 491