457

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Хорезмшахи

إذا لطمت المرأة وجهها في مصاب، استغفرت الله تعالى لا غير.

إذا سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، استغفر واغتسل كفارة لسعيه.

إذا نام عن صلاة الكسف متعما وقد احترق القرص كله، اغتسل ثم قضاها.

فرض العبد في الكفارات الصوم، مرتبة كانت أو مخيرا فيها، لان العبد لا يملك، وإن كفر بغيره بإذن سيده أو كفر عنه سيده جاز، وإذا كان قد حلف وحنث بإذن سيده فليس له أن يمنعه من الصوم، وإن كانا لا بإذنه (1) لم يصم إلا بإذنه، لأنه ألزم نفسه صياما بغير إذنه، كما لو نذر بغير إذنه، وكذا إذا أذن له في اليمين دون الحنث.

إذا حلف عبدا وحنث حرا فعليه كفارة الحر.

إذا حنث وهو عبد ثم أعتق قبل الصيام فهو حين الوجوب عبد وحين الأداء حر، فله أن يكفر بالعتق أو الاطعام أو الكسوة كالحر المعسر حين الوجوب لم يكن فرضه إلا الصوم، فإن كفر بالمال فقد عدل إلى الأفضل، لان المعتبر حال الاخراج، فإذا كان موسرا في تلك الحال فعليه التكفير بالمال، وإن كان معسرا فعليه الصيام.

إذا حلف وحنث من كان نصفه حرا ونصفه عبدا، فإن كان موسرا بما فيه من الحرية، صح منه العتق، وإن كان معسرا ففرضه الصيام، وفرض الصوم عليه في كفارة الظهار وقتل الخطأ شهر واحد.

* * *

Страница 490