382

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Редактор

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
وكذا لا يستحب الرد لمن له شعر كثير مضفور، ويكون الحديث خرج مخرج الغالب، فلو فعل في هذه الحالة لا يستحب له مرة ثانية، لأن الماء صار مستعملًا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة، نقله الرافعي عن البغوي وجزم به النووي في الروضة (١) وشرح مسلم (٢).
العشرون: قوله: "ثم غسل رجليه" قد تقدم الكلام عليه في الحديث قبله فأغنى عن إعادته.
الحادي والعشرون: قول المصنف: وفي [رواية] (٣): "أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءًا في تور من صفر" وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءًا في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه فأقبل بهما وأدبر وغسل رجليه". كذا أخرجه البخاري في صحيحه (٤)، ولم أر هذا الإِسناد ولا المتن هكذا في مسلم، فكان ينبغي للمصنف إذن أن
يقول: وفي رواية للبخاري، فتنبه لذلك.
الثاني والعشرون: لا دلالة في الحديث على وجوب استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن الحديث وارد [إلى] (٥) إكمال الوضوء لا في ما لا بد منه.

(١) الروضة (١/ ٦٠).
(٢) شرح مسلم (٣/ ١٢٤).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) البخاري برقم (١٩٧).
(٥) في ج (في).

1 / 385