348

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Редактор

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
البخاري (١): إنه كان متى توضأ صلى، وقال: إنه أرجى عمل له، يجوز أن يخُصَّ بغَيْرِ أوقات النهي.
فرع: هل تحصل هذه الفضيلة بركعة؟ الذي يظهر المنع، وهل يجري فيه الخلاف الذي ذكره أصحابنا في التحية ونظائرها؟
فيه نظر.
السادس والعشرون: الثواب الموعود به مرتب على أمرين:
الأول: وضوؤه على النحو المذكور.
الثاني: صلاة ركعتين عقبه بالوصف المذكور في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلَّا بدليل خارج، وقد يكون المشي فضيلة بوجود أحد جزئيه؛ فيصبح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق الثواب، لا الثواب المخصوص على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور.
السابع والعشرون: قوله: "لا يحدث فيهما نفسه" [فيه] (٢) إثبات حديث النفس وهو مذهب أهل الحق، ثم حديث النفس
قسمان:

(١) البخاري أطرافه (١١٤٩)، ومسلم (٢٤٥٨)، والبغوي (١٠١١)، وأحمد (٢/ ٣٣٣، ٤٣٩)، وقد ورد من طريق أخرى مطولًا عند الترمذي (٣٦٨٩)، والبغوي (١٠١٢)، وأحمد في المسند (٥/ ٣٥٤، ٣٦٠)، وفضائل الصحابة له (٧١٣).
(٢) في الأصل (في)، والتصحيح من ن ج.

1 / 351