305

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Редактор

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
وقال المازِريُّ (١) المالكي: الجمهورُ على أن غسله عند إرادة الاستعمال، وذهب بعض المتأخرين إلى غسله وإن لم يُرِد استعماله، أي بناءًا على أن الأمر المطلق يقضي [الفورية] (٢).
الرابع عشر: لم يرو مالك ﵀ رواية زيادة "التراب" [فلذلك] (٣) لم يقل بها، وقد رواها مسلم كما ذكره المصنف، وهي
[من] (٤) طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وهي زيادة من ثقة فقبلت، لا جرم قال بها الشافعي وأصحاب الحديث.
قال القرافي: والعجب من المالكية في ذلك مع ورود الأحاديث الصحيحة به.
قلت: لكن هذه الرواية هي من طريق ابن سيرين (٥) كما

(١) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري محدث. من فقهاء المالكية ولادته ٤٥٣ - ٥٣٦ هـ، له المعلم لفوائد مسلم، أو التلقين في الفروع، الكشف والإِنباء في الرد على الإِحياء. الأعلام (٧/ ١٦٤).
(٢) في ن ب (الفور).
(٣) في ن (فكذلك). انظر: الاستذكار (٢/ ٢٠٧).
(٤) زيادة من ب ج.
(٥) فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال:
(إحداهن) مبهمة (وأولاهن والسابعة) معينة. إلى أن قال: فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأن ترتيب الأخيرة تقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. وقد نص الشافعى في حرملة على أن الأُولى أَولى والله أعلم. اهـ، من الفتح بتصرف (١/ ٢٧٦).

1 / 308