304

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Редактор

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
أكل لبن فيه نجاسة؟ إلَّا أن يكون راعَى الخلاف في [البدوي في الطعام؛ لماليته والضرورة إليه.
وعندهم قول خامس: عزوه إلى مطرف أن] (١) البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرًا أكل، وإن كان قليلًا طرح؛ إذ
لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير.
الثانى عشر: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد أو من كلاب: هل يغسل للجميع سبعًا، أو يتكرر الغسل يتكرر الولوغ فيه؟ [فيه] (٢) وجهان عندنا وقولان في مذهب مالك، منشأهما أن الألف واللام في الكلب جنسية أو عهدية أي الإشارة إلى كلب واحد، والمشهور عندهم الأول وهو الأصح عندنا، ويعتضد بأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت وكانت كالسبب الواحد، وعندنا وجه ثالث: أنه إن تكرر من كلب كفى سبع، أو من كلاب فلكل كلب سبع.
الثالث عشر: لو لم يرد استعمال الإناء سُنَّت إراقته على [الأصح] (٣) عند الشافعية، وقيل: يجب؛ لظاهر الرواية التي أسلفناها، لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء، والأول قَاسَهُ على سائر النجاسات فإنه لا يجب إراقَتُها بلا خلاف.
وقد يجاب من ذلك: بأن المراد في الإراقة الزَّجرُ والتغليظ والمبالغة في التنفير عن الكلاب.

(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب ساقطة.

1 / 307