Ваши недавние поиски появятся здесь
Хашият Тартиб
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
قال الحافظ بن حجر: وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربا، وقد كان ذلك في حقهم كذلك. والأولى ما قاله الخطابي وغيره أن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزيين به وكان الحلق فيهم قليلا، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن فعل الأعاجم فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير انتهى، قاله في المواهب.
واستدل بهذا الحديث أيضا على أن الحلق أفضل من التقصير.
تنبيه: اعلم أن الناس بالنظر إلى الحلق والتقصير على ثلاثة أصناف: صنف يتعين في حقه الحلق وهو الذي يتعذرعليه التقصير كالملبد لرأسه ، وكذلك الذي ليس له شعر فإنه يجري على رأسه الموسى. وصنف يتعين في حقه التقصير وهن النساء فان الحلق في حقهن مثلة فلا يجوز. وصنف يجوز له الأمران وهم غير من ذكرنا كما يؤخذ من الإيضاح.
وأما صفة التقصير فقد بينها الشيخ إسماعيل رحمه الله في مناسكه حيث قال: ويقوم التقصير مقام الحلق حيث يتمكن من الإتيان به على وجهه، وقد يتعذر لعجز عن ذلك كمن لا شعر على رأسه أو شعره لطيف لا يمكن تقصيره، أو لبد شعره مثل أن يجعل الصمغ في الغاسول فليلبد به رأسه عند الإحرام أو يعتقص شعره أو يضفره فإنه لابد من الحلق في جميع هذه الوجوه.
Страница 280