Ваши недавние поиски появятся здесь
Хашият Тартиб
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
قوله (ذو المرة السوي القوي المحترف والماثل الجامع للمال) قال في الإيضاح فعلى هذا لا يجوز الصدقة للمحتاج إلا إذا كانت به زمانة تمنعه من الكسب انتهى، والظاهر من كلامه رحمه الله أنه حمل القوي المحترف على القادر على الاحتراف وإن لم تكن له حرفة أصلا والله أعلم، وجعل في القواعد هذا قولا لبعضهم بشرط حيث قال: وقال بعضهم لا تحل الصدقة للقوي المحترف إذا كان ماثلا بها مالا أي جامعا له، وأما إن احتاج إليها في طلب علم أو معيشة فلا بأس انتهى. وقال في الإيضاح بعد ما ذكر أنه يأخذها ليقضي ما عليه من دين أو تباعة أو كفارة، وكذلك أيضا جائز له أن يأخذ الزكاة ليتزوج بها أو يتسرى إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن له مال يستغني به والله أعلم، ولا يأخذ الزكاة ليبني بها مسجدا ولا لأكفان الموتى ولا لمصالح الطرق ولا ليطعم بها الأضياف ولا ليحج بها نافلة ولا ليزوج بها أولاده ذكورا كانوا أو إناثا ولا ليصل بها قرابته والأصل في هذا أن الله إنما أباح الزكاة لمن احتاج إليها إما لمعيشة لا بد له منها وإما لقضاء دين وجب عليه قضاؤه إلخ.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كان ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثلاثا حتى نفذ ما عنده ثم قال (ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه ، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطى أحد عطاء إلا هو خير له وأوسع من الصبر).
Страница 129