452

قوله (لا تحل الصدقة لغني) اعلم أن العلماء اختلفوا في حد الغنى اختلافا كثيرا وكل رجع إلى اجتهاده كما قال في القواعد واختار ما ذهب إليه بعض أصحابنا حيث قال: وقال بعض أصحابنا من لم يكن له مال يكفيه هو وعياله نفقتهم وكسوتهم ومؤونتهم إلى الحول فهو فقير ويأخذ الصدقة، وهذا هو الذي يوجبه النظر ويشهد بصحته الخبر، وهذا إذا كان عنده في جميع ما جرى عليه ملكه ما لو باعه فإنه يكفيه سنة ما خلا بيتا يسكنه، وخادما يخدمه. وقال من قال: لا ينظر في ذلك إلى قيمة المملوكات التي لا يستغنى عنها مثل البيت والدار والخادم والدابة والأصل الذي لا يستغنى عنه والله أعلم انتهى.

Страница 127