Ваши недавние поиски появятся здесь
Хашият Тартиб
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
قوله: «والأنثى»، اعلم أنهم اختلفوا في الزوجة، هل زكاتها على زوجها أو على نفسها؟ استدل من قال بأنها على زوجها، بعموم قوله عليه السلام: "يعطيها الرجل عن نفسه وعن من يعوله". قال في الإيضاح: "وقال آخرون لم تلزمه فطرة الزوجة، كما لا يجب عليه شيء من ديونها، وصدقة الفطر هي من ديونها"، ومن حجة أصحاب هذا الرأي أيضا أن فرض الصدقة كان عليها فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها، ومن حجتهم أيضا أن المرضع ممن يجب على الزوج مؤونتها في وقت رضاعها، ولا تجب عليه فطرتها باتفاق الأمة، وكذلك المطلقة الحامل تلزمه مؤونتها ولا تجب عليه صدقة الفطر عنها.
<2/109>
والحجة لأصحاب القول الأول أن المطلقة الحامل والمرضع كالأجيرين، والزوجة ليست كذلك، والله أعلم، انتهى. وجزم في الوضع بهذا القول حيث قال: "يخرجها الرجل عن من يعول... إلخ"، وهو الذي جرى به العمل في زماننا، والله أعلم.
قوله: «والصغير والكبير»، أما الصغير فيخاطب بها من تلزمه نفقته، وهل يخرجها من ماله مطلقا؟ وهو ظاهر إطلاق الوضع والإيضاح، قال في الإيضاح: "وعن من يمونه ممن تلزمه نفقته؛ مثل أولاده الأطفال... إلخ"، أو لا يخرجها من ماله إلا إذا لم يكن للطفل مال، وهو ظاهركلام القواعد، حيث قال: "واتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب عليه في أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال... إلخ".
Страница 97