Ваши недавние поиски появятся здесь
Хашият Тартиб
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
والذي عندي في غالب الظن أنه حرر فوجد ستين حبة، وهذا أمر سهل؛ إلا أنه لم تحضر الآلة وقت الكتابة، وعلى هذا فالنصاب بكيل أهل بلادنا على ما تحرر
<2/107>
سبع عشرة ويبة ونصف صاع، وذلك لأن صاع النبي عليه السلام، فيه ثمانية وثلاثة أخماس ثمنية، فالوسق بكيل أهل الجزيرة عام سبعين وألف، فيه ستة وتسعون ثمنية عنها ثلاث ويبات وصاع ونصف فتحصل في جملة الأوساق سبع عشرة ويبة ونصف صاع على ما تحرر عندي، والله أعلم بحقيقة الحال.
تنبيه: اعلم أنهم اختلفوا في تحقيق النصاب هل هو للتحديد؟ وهو الأصح عند الشافعية، أو للتقريب؟ وهو مذهب مالك، فعلى الأول إذا نقص ولو يسيرا أضر كالرطل والرطلين، وقال النووي في شرح مسلم: "إنه للتقريب كالقلتين فلا يضر نقص يسير كالرطل ورطلين"، وقيل خمسة والاعتبار بالكيل لا بالوزن، والله أعلم، وكلام الإيضاح يشعر نصه بوجود القولين في المذهب، وصدر بأنه للتحديد إلى أن قال: ففي هذا دليل على أنه إذا نقص الكيل عن خمسة أوساق قليلا أو كثيرا؛ فإنه ليس فيه صدقة، وقال بعض أهل العلم: النقصان في ذلك نصف صاع أو ربع صاع على قول بعض، وهذا يشبه أن يكون عندهم استحسانا رحمهم الله... إلخ.
قوله: «سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر... إلخ»، ظاهر هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه أصحابنا المغاربة، والحاصل أن في زكاة الفطر ثلاثة أقوال، أحدهما: فرض باق، وإليه ذهب أصحابنا العمانيون، والثاني: أنها فرض منسوخ، والثالث: أنها سنة باقية، قال في القواعد: "وذهب أصحابنا من أهل الجبل وأهل المغرب إلى أنها سنة والأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة.
Страница 95