408

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
ولا أن يؤم بلا عُذْرِ السبق والقصرِ، إلا إذا استخلفه إمام لحدوثِ مرضٍ أو خوفٍ أو حَصْرٍ عن قولٍ واجب، ويبنى على ترتيب الأول ولو مسبوقًا ويستخلِفُ من يسلمُ بهم، فإن لم يفعل فلهم السلامُ والانتظارُ، والأصحُّ يبتدئ الفاتحة من لم يدخل معه.
ــ
* قوله: (ولا أن يؤمَّ. . . إلخ)؛ أيْ: ولا يصح أن يؤمَّ من لم ينوه أولًا، ولا تصح صلاته كما يعلم من المبدع (١)، قاله في الحاشية (٢).
* قوله: (ويبني. . . إلخ)؛ أيْ: من قراءة، أو تكبير، أو تسميع، أو تحميد، أو تسبيح، أو تشهد، أو سلام لوجود العذر مع بقاء كل من الإمام ومن معه.
وبخطه: قوله: (على ترتيب الأول)؛ أيْ: في القول والفعل، ويقابل الأصح الآتي كما يعلم من التنقيح (٣).
* قوله: (والأصح يبتدئ الفاتحة) فيقرأ سرًّا ما قرأه الإمام، ثم يجهر إن كانت جهرية ويبني على اليقين إن شك كم صلَّى الإمام، فإن سبَّح به المأموم رجع (٤).
وبخطه: ومن استخلف فيما لا يُعتَدَّ له به، اعتُدَّ به مأموم.
وقال ابن حامد (٥) (٦): "إن استخلفه؛ يعني: من لم يدخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه، وانتظره المأموم، ثم ركع ولحق المأموم".

(١) المبدع (١/ ٤٢٠).
(٢) حاشية المنتهى (ق ٤٤/ أ).
(٣) التنقيح ص (٤٦).
(٤) انظر: الفروع (١/ ٤٠١، ٤٠٢)، الإنصاف (٣/ ٣٨٧، ٣٨٨)، كشاف القناع (١/ ٣٢٢).
(٥) في "ج" و"د": "ابن حمدان" وهو تحريف.
(٦) نقله في الفروع (١/ ٤٠٢).

1 / 282