394

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
أتمَّه، وتبطل بركوب غيره وعلى ماشٍ إحرامٌ، وركوعٌ، وسجودٌ إليها، ويستقبلُ راكبٌ، ويركعُ ويسجدُ إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره ويؤمئ، ويلزم قادرًا جعل سجوده أخفضَ، والطمأنينة.
* * *
١ - فصل
وفرضُ من قرب منها. . . . . .
ــ
عن صاحب الاختيارات (١)، ويؤخذ منه الصحة هنا، وعدم الصحة في الكعبة؛ لأنه قال: "إن النذر المطلق يذهب به مذهب الفرض"، والفرض لا يصحُّ في الكعبة، ويصحُّ على الراحلة إذا استوفت فروضها، وشرائطها، -كما يأتي (٢) في صلاة أهل الأعذار-.
* قوله: (وتبطل بركوب كيره)؛ أيْ: غير الماشي، كالواقف الغير الماشي، والجالس.
* قوله: (وعلى ماشٍ إحرام وركوع وسجود إليها) قال في الإقناع (٣) بعد هذا: "ويفعل الباقي إلى جهة سيره"، وظاهره بل صريحه أنه يتشهد التشهد الأخير أيضًا إلى جهة سيره ماشيًا، مع أنهم سيصرحون بأن (٤) الجلوس له ركن (٥)، فتأمل وحَرِّر!.
فصل

(١) الاختيارات ص (٤٥).
(٢) ص (٤٤٤).
(٣) الإقناع (١/ ١٥٤).
(٤) في "أ": "أن".
(٥) انظر: الإنصاف (٣/ ٦٦٨)، وسيأتي ذلك ص (٣٢١).

1 / 268