386

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
١ - فصل
ولا تصح تعبدًا صلاةٌ في مقبرة، ولا يضرُّ قبران، ولا ما دفن بداره، وحمامٍ وما يتبعه في بيع، وحُشٍّ، وأعطانِ إبلٍ؛ وهي: ما تقيم فيها وتأوي إليها، ومَجْزَرةٍ، ومَزْبَلةٍ، وقارعةِ الطريق، وأسطحتِها، وسطحِ نهر، سوى صلاةِ جنازةٍ في مقبرة وجمعةٍ وعيدٍ وجنازةٍ ونحوِها بطريق لضرورة، وغَصْب، وعلى راحلةٍ بطَريق.
ــ
الآدمي طاهرة على الصحيح (١) الذي مشى عليه المص -فيما تقدم (٢) -، وهذا حاصل ما في حاشية الحجاوي (٣).
فصل
* قوله: (في مقبرة)؛ أيْ: أرض وقَع الإقبار فيها بالفعل، لا ما أعد لذلك ولم يحصل بالفعل على ما في الإقناع (٤).
* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: ممَّا تكثر له الجماعات، كالكسوف، والاستسقاء.
* قوله: (وغَصْب) ظاهره ولو لغير ضرورة. قال شيخنا (٥): "بدليل السياق، وهو ظاهر كلام. . . . . .

(١) انظر: الفروع (١/ ٢٥٢)، الإنصاف (٢/ ٣٣٨).
(٢) ص (١٧٦).
(٣) حاشية التنقيح ص (١٠٠).
(٤) الإقناع (١/ ١٤٧).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٤٢/ أ).

1 / 260