383

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
فتصح من حاملٍ مستجمرًا، وحيوانًا طاهرًا، وممن مس ثوبُه ثوبًا، أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه أو قابلها راكعًا أو ساجدًا ولم يلاقها، أو صَلَّى على طاهرٍ من متنجِّسٍ طَرَفُه، ولو تحرك بحركته من غير متعلِّق ينجرُّ به، أو سقطتْ عليه فزالت، أو أزالها سريعًا، لا إن عجز عن إزالتِها عنه، أو نسيَها، أو جهل عينَها أو حكمَها أو أنها كانت في الصلاة، ثم علم، أو حمل قارورةً، أو آجُرَّةً (١) باطنُها نجسٌ أو بيضةً فيها (٢) فرخ ميت. . . . . .
ــ
حذف أو تأويل.
* قوله: (فتصح من حاملٍ مستجمِرًا)؛ أيْ: لأن نجاسته معفوٌّ عنها، والتعليل بأنها نجاسة في معدنها (٣) لا يخفى ما فيه، وأيضًا فالمثال الثاني مثال لما علل به، ولا حاجة إلى حمل كلام المص -رحمه اللَّه تعالى- على الإطناب.
* قوله: (وحيوانًا طاهرًا)؛ أيْ: غير مأكول؛ لأن ما في بطنه نجس، وأما المأكول فلا فائدة في ذكره؛ لأنه لا نجاسة ببطنه.
* قوله: (أو نسيها)؛ لأنه ترك شرطًا للصلاة، وشروط الصلاة لا تسقط بالنسيان.
* قوله: (ثم علم) راجع للمسائل الأربع.

(١) الآجُرِّ: بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف: اللبن إذا طبخ، واحده: آجر، وهو معرب.
المصباح المنير (١/ ٦) مادة (أجر).
(٢) في "م": "بها".
(٣) انظر: شرح المصنف (١/ ٦٢١)، شرح منصور (١/ ١٥٣).

1 / 257