365

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
وأمةٍ، وأمِّ ولدٍ، ومبعَّضةٍ، وحرةٍ مميزةٍ، ومراهقةٍ: ما بين سرة وركبة، وابن سبعٍ إلى عشرٍ: الفرجان، والحرة البالغةُ كلُها عورةٌ في الصلاة إلا وجهها.
وسُنَّ (١) صلاةُ رجل في ثوبين، ويكفي سترُ عورته في نفل، وشُرط في فرضٍ: سترُ جميعِ (٢) أحد عاتقيه بلباسٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وأمة وأم ولد، ومُبعَّضة) ظاهر صنيعه أنه لا يشترط ستر أحد العاتقَين في الثلاثة، وكذا الخنثى إذا كان رقيقًا، وهو كذلك، وأما الخنثى الحر فأمره ظاهر؛ لأنه إن كان أنثى فكله عورة إلا الوجه، وإن كان ذكرًا عُومل معاملة الرجال في وجوب ستر أحد (٣) العاتقَين.
* قوله: (إلى عشر) فالعشر غير داخلة، وإلا لعارض ما قبله.
* قوله: (وشرط في فرض. . . إلخ) انظر هل المراد ما يشمل النذر، والفرض الكفائي؟ أو المراد خصوص فرض العين الواجب بأصل الشرع؟ استظهر شيخنا في شرحه (٤) دخول فرض الكفاية، والظاهر أن مثله -بل أولى- النذر (٥).
* وقوله: (أحد عاتقَيه)؛ أيْ: الرجل، ومثله الخنثى.
وبخطه: ولعل اليمين أولى بذلك.

= ما أمكن تحريره -واللَّه أعلم-".
(١) في "م": "ويسن".
(٢) سقط من: "م".
(٣) سقط من: "ب".
(٤) شرح منصور (١/ ١٤٣).
(٥) لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض، انظر: الاختيارات ص (٤٥).

1 / 239