359

Хашия аль-Халвати на Мунтаха аль-Ирадат

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Редактор

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دمشق

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
وتَيقَّن (١) سبْقَ الوجوبِ أبرأ ذمتَه يقينًا، وإلا فما تَيقَّن وجوبَه.
فلو تركَ عشرَ سجداتٍ من صلاةِ شهر قضى عشرةَ أيام، ومن نسيَ صلاةً من يوم وجهلها: قضَى خمسًا، وظهرًا وعصرًا من يومين وجهل السابقةَ تحرَّى بأيِّهما يبدأ؟، فإن استويا فبما شاء.
ولو شكَّ مأمومٌ هل صلى الإمامُ الظهرَ أو العصرَ؟. . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا فمما تيقن)؛ أيْ: لم يتيقن سَبْق الوجوب.
* قوله: (قضى عشرة أيام)؛ احتياطًا، لا عشر صلوات فقط، لعدم وجود ما يعيِّنها.
وبخطه: ولو قدرت من العشر الأُوَل لسقط الترتيب بالنسيان.
* قوله: (قضى خمسًا)؛ أيْ: خمس صلوات؛ لأنه الأحوَط، ومقتضى وجوب قضاء خمس في هذه وجوب قضاء صلاة شهر في التي قبلها؛ لاحتمال كونه ما تركه من العشر الأُوَل، ويكون صلاة العشرين التي بعدها باطلة لعدم الترتيب.
وقد يقال: الترتيب سقط بالنسيان (٢).
* قوله: (فإن استويا) بأن تحرَّى فلم يظهر له شيء.

(١) في "م": "ويتقن" وهو تحريف.
(٢) في هامش نسخة "أ" ما نصه: "في هذا الكلام نظر ظاهر، إذ ليس وجوب قضاء الخمس لخوف فَوت الترتيب، بل لأنه لا يتيقن الإتيان بالصلاة التي عليه إلا إذا قضى الخمس؛ لأنه يجهل عين الصلاة، فلا يدري أهي ظهر مثلًا، أو غيرها من الصلوات، فإذا أتى بصلاة احتمل أن تكون المنسية غيرها، فتأمل! " اهـ.
وفي الإنصاف (٣/ ١٩٤) فيمن نسي صلاة من يوم وجهل عينها: ". . . يصلي فجرًا، ثم مغربًا، ثم رباعية، وقال في الفائق: ويتخرج إيقاع واحدة بالاجتهاد، أخذًا من القبلة".

1 / 233