بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار
بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار
Издатель
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
الرياض
•
Регионы
•Саудовская Аравия
وَنَحْوِ
مَنْ يَصِلُ رَحِمَهُ فَلا رُجُوعَ قَالَ: وَمِمَّا لا رُجُوعَ فِيهِ مُطْلَقًا الصَّدَقَةُ يُرَادُ بِهَا ثَوَابُ الآخِرَةِ.
قَالَ الشَّارِحُ: وَاخْتُلِفَ فِي الأُمِّ: هَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ الأَبِ فِي الرُّجُوعِ أَمْ لا؟ فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إلَى الأَوَّلِ، لأَنَّ لَفْظَ الْوَالِدِ يَشْمَلُهَا. انتهى.
وَقَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَإِذَا سَوَّى بَيْنَ أَوْلادِهِ فِي الْعَطَاءِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّةِ بَعْضِهِمْ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْتَاجًا دُونَ الآخَرِ أَنْفَقَ عَلَيْهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَمْنِ النِّحَلِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الأَوْلادِ فَاسِقًا فَقَالَ وَالِدُهُ: لا أُعْطِيكَ نَظِيرَ إِخْوَتِكَ حَتَّى تَتُوبَ فَهَذَا حَسَنٌ يَتَعَيَّنُ اسْتِثْنَاؤهُ. إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ أَحْمَدٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَاكِمِ: وَإِذَا مَاتَ الَّذِي فَضَّلَ لَمْ أُطَيِّبْهُ لَهُ وَلَمْ أَجْبِرْهُ عَلَى رَدِّهِ، وَلِلأَبِّ الرُّجُوعُ فِيَمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهَ مَا لَمْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ أَوْ رَغْبَة فَلا يَرْجِعُ بِقَدْرِ الّدَّيْنِ وَقَدْرِ الرَّغْبَةِ وَيَرْجِعُ فِيمَا زَادَ، وَيَرْجِعُ الأَبُ فِيمَا أَبْرَأَ مِنْهُ ابْنَهُ مِنْ الدِّيُونِ عَلَى قِيَاسِ الْمَذْهَبِ، كَمَا لِلْمَرْأَةِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ الرُّجُوع عَلَى زَوْجِهَا فِيَمَا أَبْرَأَتْهُ مِنَ الصِّدَاقِ. انْتَهَى مُلَخَّصًا.
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
٣٢١٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.
٣٢١٨- وَفِي لَفْظٍ: «وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَنِيئًا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.
٣٢١٩- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُك لأَبِيك» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ.
٣٢٢٠- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُك لِوَالِدِك، إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا» .
٣٢٢١- وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ: إنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي. الْحَدِيثَ.
2 / 149