البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلال؛ والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا، والميتة منه؛ (1) والكلب والخنزير وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة كالعظم، والمسكرات ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد؛ (2) والفقاع، والكافر
قوله: «والميتة منه».
(1) أي من ذي النفس فيشمل الآدمي، فيجب أن يستثني منه المسلم ومن بحكمه إذا حكم بطهره شرعا.