325Польза правилفوائد القواعدШахид Тани - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыЛиван•Империя и ЭрасОсманыكتاب الحج وفيه مقاصد:[المقصد الأول في المقدمات][المقصد] الأول في المقدمات وفيه مطالب:[المطلب الأول في حقيقته][المطلب] الأول في حقيقته الحج لغة: القصد، وشرعا: القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده، وهو من أعظم أركان الإسلام.وهو واجب، وندب.فالواجب إما بأصل الشرع وهو حجة الإسلام مرة واحدة في العمر على الفور، وإما بسبب كالنذر وشبهه، أو بالإفساد، أو بالاستئجار، ويتكرر بتكرر السبب.والمندوب ما عداه كفاقد الشروط، والمتبرع به (1).قوله: «كفاقد الشروط، والمتبرع به».(1) ضمير «فاقد» يرجع إلى الحج، بمعنى أن الحج إذا لم يجمع شروط الوجوب فهو مندوب.وأراد ب«المتبرع به» ما يفعل بعد أداء الواجب، ولهذا جمع بينه وبين فاقد الشروطСтраница 333КопироватьПоделитьсяСпросить AI