[المطلب] الأول: الشرائط وهي ستة زائدة على شرائط اليومية:
[الأول: الوقت]
الأول: الوقت وأوله زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله، فحينئذ يجب الظهر، ولو خرج الوقت متلبسا بها- ولو بالتكبير-، أتمها جمعة إماما كان أو مأموما (1)، ولا تقضى مع الفوات، ولا تسقط عمن صلى الظهر فإن أدركها وجبت
قوله: «ولو خرج (1) متلبسا بها- ولو بالتكبير- أتمها جمعة إماما كان أو مأموما.».
(1) الأصح اعتبار إدراك ركعة منها في الوقت كاليومية، لعموم الخبر (2)، وإخراج الجمعة منه لا وجه له أصلا.