267

Фатх аль-Ваххаб би-Шарх аль-Манхадж аль-Туллаб

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Издатель

دار الفكر

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
النسب أو ابن حائز بأخ فأنكر نسبه لم يؤثر وَلَوْ أَقَرَّ بِمَنْ يَحْجُبُهُ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ ثبت النسب لا الإرث.
ــ
" لَمْ يُشَارِكْ الْمُقِرَّ " فِي حِصَّتِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " ظَاهِرًا " لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ أَمَّا بَاطِنًا فَيُشَارِكُهُ فِيهَا فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ صَادِقًا فَعَلَيْهِ أن يشاركه فِيهَا بِثُلُثِهَا فَقَوْلُ الْأَصْلِ أَنَّ الْمُسْتَلْحَقَ لَا يَرِثُ وَلَا يُشَارِكُ الْمُقِرَّ فِي حِصَّتِهِ مَحْمُولٌ على ما ذكرته إذ لو أقر حائزا بِأَخٍ وَرِثَ وَشَارَكَهُ ظَاهِرًا " فَإِنْ مَاتَ الْآخَرُ " الَّذِي لَمْ يُقِرَّ " وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ " لِأَنَّ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ صَارَ لَهُ " أَوْ " أَقَرَّ " ابْنٌ حَائِزٍ بِأَخٍ " مَجْهُولٍ " فَأَنْكَرَ " الْأَخُ الْمَجْهُولُ " نَسَبَهُ " أَيْ الْمُقِرِّ " لَمْ يُؤَثِّرْ " فِيهِ إنْكَارُهُ لِأَنَّهُ لَوْ أَثَّرَ فِيهِ لَبَطَلَ نَسَبُ الْمَجْهُولِ الثَّابِتِ بِقَوْلِ الْمُقِرِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِقَوْلِ الْمُقِرِّ إلَّا لِكَوْنِهِ حَائِزًا وَلَوْ بَطَلَ نَسَبُ الْمَجْهُولِ لَثَبَتَ نَسَبُ الْمُقِرِّ وَذَلِكَ دَوْرٌ حُكْمِيٌّ " وَلَوْ أَقَرَّ بِمَنْ يَحْجُبُهُ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ " لِلْمَيِّتِ " ثَبَتَ النَّسَبُ " لِلِابْنِ لِأَنَّ الْوَارِثَ الْحَائِزَ فِي الظَّاهِرِ قَدْ اسْتَلْحَقَهُ " لَا الْإِرْثُ " لَهُ لِلدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ وَهُوَ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ إثْبَاتِ الشَّيْءِ نَفْيُهُ وَهُنَا يَلْزَمُ مِنْ إرْثِ الِابْنِ عَدَمُ إرْثِهِ فَإِنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَحَجَبَ الْأَخَ فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَمْ يصح إقراره.

1 / 269