647

Фетава Рамли

فتاوى الرملي

Издатель

المكتبة الإسلامية

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ تَقْدِيمَ أَرْبَابِ الشَّعَائِرِ أَوْ غَيْرِهِمْ عِنْدَ ضِيقِ رِيعِ الْوَقْفِ عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا تُقَدَّمُ أَرْبَابُ الشَّعَائِرِ عَلَى غَيْرِهِمْ بَلْ يُقْسَمُ رِيعُ الْوَقْفِ عَلَى جَمِيعِ مُسْتَحِقِّيهِ بِنِسْبَةِ مَعَالِمِهِمْ وَلَا يَدْخُلُ فِي أَرْبَابِ الشَّعَائِرِ نَاظِرُ الْوَقْفِ وَلَا مُبَاشِرُهُ وَلَا شَاهِدُهُ وَلَا شَادِهِ لِأَنَّ الشَّعَائِرَ الْقُرُبَاتُ وَالْعِبَادَاتُ فَيَدْخُلُ فِيهِمْ الْإِمَامُ وَالْخَطِيبُ وَالْمُؤَذِّنُونَ وَالصُّوفِيَّةُ وَنَحْوُهُمْ فَقَدْ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ الشَّعَائِرُ أَعْمَالُ الْحَجِّ وَكُلُّ مَا جُعِلَ عَلَمًا لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى اهـ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ الشَّعَائِرُ الْمَنَاسِكُ وَالْمُتَعَبِّدَات اهـ وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِهِ الشَّعَائِرُ الْعِبَادَاتُ اهـ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ الشَّعَائِرُ الْمُتَعَبَّدَاتُ اهـ وَقَالَ صَاحِبُ لُبَابِ التَّفَاسِيرِ فِيهِ شَعَائِرُ اللَّهِ أَعْلَامُ دِينِهِ وَأَصْلُهَا مِنْ الْإِشْعَارِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ وَاحِدَتُهَا شَعِيرَةٌ وَكُلُّ مَا كَانَ مَعْلَمًا الْقُرُبَاتُ يُتَقَرَّبُ بِهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ صَلَاةٍ أَوْ دُعَاءٍ أَوْ ذَبِيحَةٍ فَهُوَ شَعِيرَةٌ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ تَعَالَى اهـ وَقَالَ ابْنُ زُهَيْرَةَ فِي تَفْسِيرِهِ شَعَائِرُ اللَّهِ أَعْلَامُ دِينِهِ وَاحِدَتُهَا شَعِيرَةٌ وَكُلُّ مَا كَانَ مَعْلَمًا لِقُرُبَاتٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِدُعَاءٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ ذَبِيحَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شَعِيرَةٌ
(سُئِلَ) عَنْ شَجَرِ نَخْلٍ مَوْقُوفٍ عَلَى

3 / 82