Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1424 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
Fatawa Nisa
Ибн Таймия (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1424 AH
Место издания
بيروت
ينقله إلى ابنته، والله أعلم.
١٤٢- وسئل: عن امرأة ماتت ولها أب وأم وزوج وهي رشيدة، وقد أخذ أبوها الجهاز، ولم يعط الورثة شيئًا؟
فأجاب: لا يقبل منه ذلك، بل ما كان في يدها من المال فهو لها ينتقل إلى ورثتها، وإن كان هو اشتراه وجهزها به على الوجه المعتاد في الجهاز فهو تمليك لها فليس له الرجوع بعد موتها.
١٤٣- وسئل: عما إذا وهب الإنسان شيئًا ثم رجع فيه، هل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب: - الحمد لله - في السنن عن النبي ﷺ أنه قال: ((ليس لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده))(١) وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، إلا أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة: مثل من يعطي رجلاً عطية ليعاوضه عليها، أو يقضي له حاجة، فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظًا أو عرفًا فله أن يرجع في هبته أو قدرها .. والله تعالى أعلم.
١٤٤- وسئل - رحمه الله - : عن رجل طلق زوجته، وسألها الصلح، فصالحها، وكتب لها دينارين؟ فقال لها: هبيني الدينار الواحد، فوهبته، ثم
(١) صحيح: رواه ابن ماجه (٢٣٧٧)، وأبو داود (٣٥٣٩/٣)، والنسائي (٢٦٥/٦)، وأحمد في ((المسند)) (٢٧/٢)، وأبو يعلى (٢٧١٧/٥)، والحاكم في ((المستدرك)) (٤٦/٢)، وانظر ((صحيح سنن أبي داود)) (٢٠٢٣).
405