Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1424 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
Fatawa Nisa
Ибн Таймия (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1424 AH
Место издания
بيروت
١٢٩- وسئل - رحمه الله - : عمن أوصى أو وقف على جيرانه فما الحكم؟
فأجاب: إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي، لا بقرينة لفظية ولا عرفية، ولا كان له عرف في مسمى الجيران، رجع في ذلك إلى المسمى الشرعي، وهو أربعون دارًا من كل جانب لما روى عن النبي ﷺ: ((الجيران أربعون من هاهنا، وهاهنا، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه))(١) والله أعلم.
١٣٠- وسئل - رحمه الله - : عمن وقف تربة وشرط المقرئ عزبًا، فهل يحل التتزل مع التزوج؟
فأجاب: هذا شرط باطل، والمتأهل أحق بمثل هذا من المتعزب، إذا استويا في سائر الصفات؛ إذ ليس في التعزب هنا مقصود شرعي.
١٣١- وسئل - رحمه الله- عن رجل وقف وقفًا على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام، وشرط النظر لنفسه في حياته، ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكرًا كان أو أنثى، وللواقف أقارب من أولاد أولاده ممن هو محتاج، وقصد الناظر أن يميزهم على غيرهم في الصرف، هل يجوز أن يميزهم؟
فأجاب: إذا استووا هم وغيرهم في الحاجة، فأقارب الواقف يقدمون.
(١) لم أجده بهذا التمام، لكن روى الطبراني: ((ألا إن أربعين دارًا جارٌ .. )) وفيه يوسف بن سفر وهو متروك ((المجمع)) (١٦٩/٨). وروى الإمام أحمد آخره ((والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه)). قال المنذري: وإسناد أحمد جيد. ((الترغيب)) برقم (٣٧٦٨)، وأما آخره رواه مسلم (٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
398