Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1424 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
Fatawa Nisa
Ибн Таймия (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1424 AH
Место издания
بيروت
يتولى ذلك جاز، وإن أقاموا هم أمينًا يتولى ذلك جاز، وإذا سلم الورثة ذلك إلى الغرماء لم يجب على الورثة أن يتولوا البيع، والله أعلم.
١٠٥- وسئل: عن امرأة تحت الحجر، وقد شهد لها بالرشد بينة عادلة ليسوا محارمها، هل يقبل ذلك أم لا؟
فأجاب: نعم إذا شهدت بينة عادلة برشدها حكم لها بذلك، وإن لم يكونوا أقارب، فإن العدالة والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة، كما يعلم المسلمون رشد أمهات المؤمنين والنسوة المشهورات .. والله أعلم.
١٠٦- وسئل: عن رجل له بنت أرملة، وعقد عقدها، وتلفظ للشهود برشدها، فلما تيقنت البنت بذلك اختارت أن تكون تحت حجر أبيها، وما اختارت الرشد، فهل لأبيها أن يفسخ الرشد أم لا؟
فأجاب: - الحمد لله - . بعد أن تصير رشيدة لا يمكن أن تكون تحت الحجر، لكن لها أن لا تتصرف في مالها إلا بإذن أبيها، فإن قالت: أنا لا أتصرف إلا بإذن أبي كان لها ذلك، إذا لم يكن التصرف واجبًا عليها.
١٠٧- وسئل: عن رجل خلف ولدًا ذكرًا وابنتين غير مرشدتين، وأن البنت الواحدة تزوجت بزوج، ووكلت زوجها في قبض ما تستحقه من إرث والدها، والتصرف فيه فهل للأخ المذكور الولاية عليها؟ وهل يطالب الزوج
385