Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1424 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
Fatawa Nisa
Ибн Таймия (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الأولى
Год публикации
1424 AH
Место издания
بيروت
الأئمة، ولا مطالبته برد الأعيان التي كانت ملكه، وهي الآن بيده على ما ذكر.
٢- إذا ورث الرجل دارًا وأُجْبرَ على بيعها
٨٠- سئل: عن رجل ماتت أمه، وورث منها داراً، ولم يكن لها فيها شريك، وأن إنسانًا ظلم ولدها، وأجبره حتى كاتبه على الدار، أو باعها، فهل يجوز ذلك، أم ترجع الدار إلى مالكها.
فأجاب : - الحمد لله- إذا أكره بغير حق على بيع الدار، لم يصح البيع، وترد الدار إلى مالكها، ويرد على المشتري الثمن الذي أخذ منه، والله أعلم.
٣- بيع المكره وبيع الوقف
٨١- سئل: عن حبس على جماعة، وهو مثبت بالعدول، وفي الدار ساكن له يد قوية على الورثة وألزموه إلى أن باعوه غصبًا باليد القوية، فإذا شهدت الشهود بصحة الوقف يترع من الغاصب أم لا؟
فأجاب : - الحمد لله - . بيع المكره(١) بغير حق لا يصح، وبيع الوقف(٢) الصحيح اللازم لا يصح، ومن علم شيئًا شهد به، والله أعلم.
(١) أكره فلانًا على الأمر إكراهاً: قهره عليه، والإكراه: الإلزام. الإكراه شرعًا: فعل يوجد من المكره فيحدث في المستكره معنی یصير به مدفوعًا إلى الفعل الذي طلب منه. وعند الظاهرية: هو كل ما سمي في اللغة إكراهًا، وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل، أو إفساد مال. الإكراه التام، أو الملجئ عند الحنفية: هو ما فيه تلف نفس، أو عضو، أو ضرب مبرح. والإكراه الناقص أو غير الملجئ عند الحنفية: هو خلاف الملجئ. انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعدي أبو جيب. ط/دار الفكر ص٣١٨.
(٢) وقف فلان الدار، ونحوها: حبسها في سبيل الله.
=
363