256

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки

الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه، وهذا وجه، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول مالك، وكلاهما قيل به في مذهب أحمد، والله أعلم.

٩- هل تدفع الزكاة إلى الجدة إذا كان عليها دين؟

٤٧- وسئل- رحمه الله - : عن امرأة فقيرة وعليها دين، ولها أولاد بنت صغار ولهم مال، وهم تحت الحجر هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم أم لا؟ وهل هي أولى من غيرها أو لا؟

فأجاب: أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين.

وأما دفعها لأجل النفقة، فإن كانت مستغنية بنفقتهم، أو نفقة غيرهم، لم تدفع إليها، وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم، دفعت إليها في أظهر قولي العلماء، وهي أحق من الأجانب. والله أعلم.

256