335

Различие между сектами

الفرق بين الفرق

Издатель

دار الآفاق الجديدة

Издание

الثانية

Год публикации

١٩٧٧

Место издания

بيروت

•
Регионы
Иран
•
مِنْهُم من يجوز قبُول الْجِزْيَة مِنْهُ وَقَالُوا بِجَوَاز البيع وَتَحْرِيم الرِّبَا وضللوا من اباح الرِّبَا فى الْجُمْلَة وَقَالُوا بَان الْفروج لَا تستباح إِلَّا بِنِكَاح صَحِيح اَوْ ملك يَمِين واكفروا المعبضية والمحمرة والخرمية الَّذين اباحوا الزِّنَى واكفروا ايضا من تَأَول الْمُحرمَات على قوم زعم ان مُوَالَاتهمْ حرَام وَقَالُوا بِوُجُوب اقامة حد الزِّنَى وَالسَّرِقَة وَالْخمر وَالْقَذْف واكفروا من اسقط حد الْخمر وَالرَّجم من الْخَوَارِج وَقَالُوا اصول احكام الشَّرِيعَة الْكتاب وَالسّنة واجماع السّلف واكفروا من لم ير اجماع الصَّحَابَة حجَّة واكفروا الْخَوَارِج فى ردهم حجج الاجماع وَالسّنَن واكفروا من قَالَ من الروافض لَا حجَّة فى شىء من ذَلِك وانما الْحجَّة فى قَول الامام الذى ينتظرونه وَهَؤُلَاء الْيَوْم حيارى فى التيه وكفاهم بذلك خزيا
وَقَالُوا فِي الرُّكْن الْعَاشِر الْمُضَاف الى الامر والنهى أَن افعال الْمُكَلّفين خَمْسَة اقسام وَاجِب ومحظور ومسنون ومكروه ومباح فَالْوَاجِب مَا أَمر الله تَعَالَى بِهِ على وَجه اللُّزُوم وتاركه مُسْتَحقّ للعقاب على تَركه والمحظور مَا نهى الله عَنهُ وفاعله يسْتَحق الْعقَاب على فعله والمسنون مَا يُثَاب فَاعله وَلَا يُعَاقب تَاركه وَالْمَكْرُوه مَا يُثَاب تَاركه وَلَا يُعَاقب فَاعله والمباح مَا لَيْسَ فى فعله ثَوَاب وَلَا عِقَاب وَلَيْسَ فى تَركه ثَوَاب وَلَا عِقَاب وَهَذَا كُله فِي افعال

1 / 337