453

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة
المحرمات في النكاح على أربعة أنواع:
النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن.
النوع الثاني: المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف، حلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، وبنات النساء المدخول بهن.
النوع الثالث: المحرمات بالجمع، فكل امرأتين، بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى، لأجل النسب دون الصهر.
النوع الرابع: المحرمات بالرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - بيان الضابط للمحرمات في النكاح.
٢ - الأمثلة.
الموضع الأول: بيان الضابط للمحرمات في النكاح:
وتحته أربعة مباحث:
١ - ضابط المحرمات بالنسب.
٢ - ضابط المحرمات بالمصاهرة.
٣ - ضابط المحرمات بالرضاع.
٤ - ضابط المحرمات بالجمع.

1 / 454

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب | Усуль