Дурр Манзум
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Жанры
•Zaidi Jurisprudence
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
التقليد في المسائل الفرعية العملية القطعية والظنية جائز لغير المجتهد.
قلت: فيدخل في ذلك غسل الوجه ونحوه ، وإن كان دليله قطعيا، مع أنه قال عقيب ذلك مامعناه: بأنه لا تقليد في عملي يترتب على علمي ، كالموالاة والمعاداة، فالذي يظهر في بادي الرأي إشكالان:
الأول: مناقضته لما قدمه من جواز التقليد في القطعي، كما مثلناه، إذ هو عملي مترتب على علمي .
الثاني: أنه لايجوز لأحد قتل من أمر الإمام بقتله ، ولاأخذ ماله، والحال أنه غير عالم بشيء من أحوال ذلك الشخص، إذ القتل فرع المعاداة، فإذا لم يجز التقليد في الأصل، لم يجز في الفرع؟
جملة الوجه، وأما إذاكان في فرعه الذي هو التحديد فجائز حينئذ التقليد.
وأما الإشكال الثاني: فيقال فيه: أن الامتثال لأمر الإمام لا يعد تقليدا، إذ ذاك إتباع لما أمر الله به، والموالاة والمعاداة مجمع على عدم جواز التقليد فيهما، وذلك أمر ثان، فلا تناقض حينئذ.
قال الإمام(ح): والذي نختاره من الجواب والله الهادي إلى طريق الصواب: هو أنه لاتناقض في كلام الإمام المهدي عليه السلام ولاتنافي يدفع الالتئام وذلك لأن معنى ترتب العملي على العلمي هو أن ثبوت الحكم العملي إنما يكون بعد ثبوت الحكم العلمي، فحيث يثبت ذلك العلمي يثبت بثبوته العملي، والمراد بكونه علميا هو اشتراط كون الطريق إلى ثبوته ما يثمر العلم، وأنه لايجتزى فيه بما يثبت الظن البتة، إما لكونه من مسائل علم الكلام أو نحو ذلك وموالاة المؤمن ومعاداة الكافر والفاسق من هذا القبيل.
Страница 671