564
[سؤال(ح): قوله ص: «المرأة تعاقل الرجل......]
[سؤال(ح): قوله ص: (الطلاق بالرجال....]
[سؤال(ح): قوله ص: «لا طلاق في إغلاق»]
الجواب قال في نهاية ابن الأثير: أي على رجل قدر جار وقضاء

ماض من خير وشر وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها من قولهم: اقتسموا دارا، فطار سهم فلان في ناحيتها أي وقع سهمه[وخرج وكل حركة من كلمة أو شيء يجري فهو طائر]، والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت فوقعت حيث عبرت كما سقط الذي [يكون] على رجل الطائر بأدنى حركته (1) .

سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا طلاق في إغلاق» (2)؟

الجواب: قال ابن الأثير، أي في إكراه لأن المكره مغلق عليه

في أمره ومضيق عليه كما يغلق الباب على الإنسان. انتهى. وفسره مالك بالغضب، أي لا يقع الطلاق حال الغضب.

سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) (3) ؟

الجواب: معناه ظاهر، وهو: أن الطلاق يختص بالرجال، فليس

للنساء ولا إليهن منه شيء، والعدة تختص بالنساء فليس على رجل أن يعتد ولا له ذلك، وإن شئت قدرت متعلق حرف الجر عاما من نحو: حصل، والمعنى مستقيم، وإن شئت قدرته خاصا نحو اختص أو مختص، فلذلك نظائر، والمعنى ظاهر مما لا ينبغي أن يقع فيه لبس أو تردد.

سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» (4)؟

الجواب: قال في النهاية يعني أنها مساوية فيما كان من

أطرافها إلى ثلث الدية، فإذا تجاوز الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل.

Страница 621