Дурр Манзум
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Жанры
•Zaidi Jurisprudence
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
ماض من خير وشر وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها من قولهم: اقتسموا دارا، فطار سهم فلان في ناحيتها أي وقع سهمه[وخرج وكل حركة من كلمة أو شيء يجري فهو طائر]، والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت فوقعت حيث عبرت كما سقط الذي [يكون] على رجل الطائر بأدنى حركته (1) .
سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا طلاق في إغلاق» (2)؟
في أمره ومضيق عليه كما يغلق الباب على الإنسان. انتهى. وفسره مالك بالغضب، أي لا يقع الطلاق حال الغضب.
سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) (3) ؟
للنساء ولا إليهن منه شيء، والعدة تختص بالنساء فليس على رجل أن يعتد ولا له ذلك، وإن شئت قدرت متعلق حرف الجر عاما من نحو: حصل، والمعنى مستقيم، وإن شئت قدرته خاصا نحو اختص أو مختص، فلذلك نظائر، والمعنى ظاهر مما لا ينبغي أن يقع فيه لبس أو تردد.
سؤال(ح): قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» (4)؟
أطرافها إلى ثلث الدية، فإذا تجاوز الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل.
Страница 621