Дурр Манзум
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Жанры
•Zaidi Jurisprudence
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
قوله: مع عدم تصريحه بكونه غير ناقض، غير مسلم، إذا لذكر ذلك في الاحتجاج على ترجيح حديث بسرة، وذلك ظاهر، وأما لمس المرأة فحديث عائشة دليل صريح صحيح قوي جلي واضح راجح، وأوردته في الاحتجاج على ما اختاره الأصحاب، فلا معنى لذكر أنه مما اختص به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد ذكر السائل أن الأخبار الدالة على أن لمس المرأة من نواقض الوضوء كثير رواتها قوية طرقها، ولم نر من ذلك إلا ما هو موقوف على بعض الصحابة غير مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا لكان في كتب الأحاديث الحافلة، ولا ذكره صاحب (البحر) و(الإنتصار) في الاحتجاج كما ذكروا احتجاجهم لقوله تعالى: ?أو لامستم النساء?[المائدة:6] وأبطلوا الاحتجاج بالآية في ذلك، بأن عائشة روت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الملامسة هي الجماع، وكذا أن عليا وابن عباس فسراها بالجماع، قال الموزعي: ولاشك أن اللمس والملامسة يكنى بهما عن الجماع في عرف الشرع وهو شافعي المذهب، قال: والصحيح عندي حمل الآية على هذا المعنى كما فسر ابن عباس، لأن حمل خطاب الشرع على عرف الشرع أولى من حمله على وضع اللغة وعرفها، ولم ترد الملامسة والمماسة في الكتاب والسنة إلا للجماع لا للملامسة باليد.
Страница 610