Дурр Манзум
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Жанры
•Zaidi Jurisprudence
Регионы
•Йемен
Ваши недавние поиски появятся здесь
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
وأما الطرف الثاني: وهو ما يلزمه من العمل مما أمر به من إنفاق أو غيره، فلا لبس في وجوبه، إذ هو مأمور فيجب عليه امتثال أمره(1) لأنه فائت، فيلزمه قبول ما ورد عليه من المستنيب له، ومأمور يتحتم عليه طاعة الإمام، ولو أن الإمام أمره بأن يطرح ما جمعه [في] البحر أو يرمي به من شاهق في البر للزمه ذلك، إذ لا يمكن القطع به، ولا صلاح فيه، فلعل فيه صلاحا قد علمه الإمام، ولا يحتج بعدم علمه إياه(2)، فإن ما [لم] (3) يعلم أكثر مما علم، وأوضح من هذه(4) أن يأمره بالتسليم إلى رجل يعتقد أنه لا يستحق أو لا مصلحة في إعطائه، فإن نظر الإمام فوق نظره وعليه الامتثال لما علم وجهه وما لم يعلم، اللهم إلا أن يعرف أن الإمام إنما أمر بالاعطاء لسبب، وذلك السبب لا وجود له، كفقر أو عمل أو قضاء إرب، وإنما اتفق غرر الإمام فيه، فحينئذ يحسن فيه(5) تلقي ذي الحاجة الواردة عليه بأمر الإمام تلقيا حسنا ينطوي على تفخيم شأن أوامر الإمام، كأن يقول أمر الإمام مطاع وأنت على خير، ثم يراجع الإمام مشافهة أو مكاتبة وينبهه على ما علمه من عدم ثبوت السبب الموجب، فإن أمره بالفعل إما استحياء عن الرجوع فيما قد أسعد به أو لمصلحة أخرى فعل، وإن أذن له في الترك ترك على وجه جميل، وأوضح للطالب العذر على ما يراه من إجمال او تفصيل، وخالقه بخلق حسن.
Страница 543