433

Дзахира

الذخيرة

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

عَلَيْهِ وَإِذَا قُلْنَا لَا يَرُدُّ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَرُدُّ بَعْدَ فَرَاغِهِ كَالْمَسْبُوقِ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُؤَذِّنِ وَالْمُصَلِّي فِي الرَّدِّ بِالْإِشَارَةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ سَلَامًا وَإِنَّمَا هِيَ بَدَلُ الْبَدَل إِنَّمَا شُرِعَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وَالْمُصَلِّي يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ فَشُرِعَتْ لَهُ وَالْمُؤَذِّنُ لَوْ سَلَّمَ لَمْ يَبْطُلْ أَذَانُهُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فَكَانَ الْأَحْسَنُ التَّأْخِيرَ حَتَّى يَفْرُغَ كَمَا فَعَلَ ﵇ فِي رَدِّ السَّلَامِ حَتَّى تَيَمَّمَ على الْجِدَار لكَرَاهَة ذكر اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ فَإِنْ تَكَلَّمَ بَنَى قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ يُرِيدُ إِذَا كَانَ يَسِيرًا وَسَوَّى فِيهِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ لِأَنَّ الْإِعْلَامَ يَحْصُلُ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ الثَّانِيَ عَشَرَ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ إِنْ نَكَّسَ ابْتَدَأَ وَقَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْهُ فَإِنْ طَالَ لَمْ يَبْنِ وَإِنْ قَرُبَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْقَلِيلِ وَيُعِيدُ فِي الْكثير من مَوضِع نَسِيَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُعِيدُ الْيَسِيرَ فِي الْقُرْبِ لَنَا أَنَّ تَرْكَ الْكَلِمَةِ وَنَحْوِهَا قَدْ لَا يَعْلَمُهَا السَّامِعُ وَإِنْ عَلِْمَهَا عَلِمَ أَنَّهُ غَلَطَ فَعَوْدُهَا لَا يَحْصُلُ إِعْلَامًا وَرُبَّمَا لُبِّسَ عَلَى السَّامِعِ فَلَا يَشْرَعُ
فَرْعَانِ مُرَتَّبَانِ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِنْ أَرَادَ الْأَذَانَ فَأَخْطَأَ فَأَقَامَ أَعَادَ الْأَذَانَ وَقَالَ ابْنُ الْجُلَّابِ إِنْ أَرَادَ الْأَذَانَ فَأَقَامَ أَوِ الْإِقَامَةَ فَأَذَّنَ أَعَادَ حَتَّى يَكُونَ عَلَى نِيَّةٍ لفعله

2 / 52