344

Дзахира

الذخيرة

Издатель

دار الغرب الإسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

تَبَعًا لِلنَّفْلِ وَقِيلَ يُصَلِّي لِحُصُولِ الِاسْتِبَاحَةِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَلَوْ نَوَى فَرْضَيْنِ صَحَّ وَلَا يُصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ وَاحِدٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ثُمَّ يَسْتَعْمِلُ الصَّعِيدَ قَالَ فِي الْكِتَابِ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِمَا شَيْءٌ نَفَضَهُ نَفْضًا خَفِيفًا وَمَسَحَ بهما وَجهه ثمَّ يضْرب أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ وَيَضَعُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَيُمِرُّهَا مِنْ فَوْقِ الْكَفِّ إِلَى الْمِرْفَقِ وَمِنْ بَاطِنِ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكُوعِ وَيَفْعَلُ بِالْيُسْرَى كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ شَاسٍ وَأَجَازَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَعَبْدُ الْحَقِّ مَسْحَ كَفِّ الْيُمْنَى قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْيُسْرَى وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ تَرْكَهَا حَتَّى يَصِلَ كُوعَ الْأُخْرَى وَيَمْسَحَ الْكُوعَيْنِ وَاخْتَارَهُ وَالْقَوْلَانِ مُؤَوَّلَانِ مِنَ الْكِتَابِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَالثَّانِي ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَوَجْهُهُ أَنَّ كَفَّهُ الْيُمْنَى كَمَا تَمْسَحُ ذِرَاعَهُ فَكَذَلِكَ ذِرَاعُهُ يَمْسَحُ كَفَّهُ وَالتَّكْرَارُ فِي التَّيَمُّمِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ فَلَا يُؤْمَرُ بِمَسْحِ كَفِّهِ بكفه وَلِأَنَّهُ يَذْهَبُ بِمَا فِي كَفِّهِ الْيَمِينِ مِنَ التُّرَاب وَوجه الأول أَن الأَصْل أَن لَا يَشْرَعَ فِي عُضْوٍ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ مَا قَبْلَهُ وَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ إِذَا وَصَلَ الْكُوعَ مَسَحَ بِبَاطِنِ إِبْهَامِ الْيُسْرَى ظَاهِرَ إِبْهَامِهِ الْيُمْنَى وَكَذَلِكَ فِي الْيُسْرَى قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ كَالْوُضُوءِ وَهَذِهِ الصِّفَةُ وَإِنْ لَمْ تَرِدْ فَلَيْسَتْ تَحَكُّمًا بَلْ لَمَّا عَلِمَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْإِيعَابَ مَطْلُوبٌ وَالصَّعِيدُ لَيْسَ يَعُمُّ بِسَيَلَانِهِ كَالْمَاءِ اخْتَارُوا هَذِهِ الصِّفَةَ لِإِفْضَائِهَا لِمَقْصُودِ الشَّارِعِ وَفِعْلُ الْوَسَائِلِ لِتَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَعَادَتِهِ قَالَ مَالك فِي العتيبة يجْزِيه ضَرْبَة إِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُعِيدُ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة يُعِيدُ مُطْلَقًا لَنَا مَا فِي مُسْلِمٍ وَالْبُخَارِيِّ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخطاب رَضِي

1 / 352