476

Источники вопросов Самарканди

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Редактор

د. صلاح الدِّين الناهي

Издатель

مطبعة أسعد

Место издания

بَغْدَاد

حشيش ولم يتعمد فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الإعادة إليه.
٢٣٨٠. وكذلك لو كان جالسًا عند بيت النمل فلما انتقل منه وجد على ثوبه نملة فإنه لا يلزمه الرد إلى موضعه إلا أن تبرع بذلك.
جواز المشي في أرض الغير اضطرارًا
٢٣٨١. ولو أن رجلًا مشى في طريق وكان في الطريق ماء فلم يجد مسلكًا إلا أن يمشي في أرض الغير فلا بأس به.
٢٣٨٢. وقد روى عن رسول الله ﷺ أنه مر في أرض يهودي حين خرج إلى أحد.
هدية من ظالم أو غاصب أو مراب
٢٣٨٣. ولو أن رجلًا أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو اضافة فإن كان غالب ماله من حرام فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه أو نحو ذلك. فإن كان غالب ماله حلال فلا بأس بأن يقبل هديته ويأكل منه ما لم يتبين عنده أنه من حرام.
أحكام النهي عن المنكر
٢٣٨٤. ولو أن رجلًا رأى منكرًا فلو علم أنه لو نهي عن ذلك لكان يقبل منه فإنه لا يسعه السكوت عنه، وينبغي أن ينهى باللين والنصيحة لا على وجه العداوة والحمية.
٢٣٨٥. ولو كان بحال أو نهاهم علم أنهم لا يمتنعون عن ذلك فهو في سعة من تركه، ولو نهاهم كان أفضل وينال الثواب.
٢٣٨٦. وأن كان بحال لو نهاهم شتموه أو ضربوه ولا يصبر على ما يصيبه فالأفضل أن يترك.

1 / 478