472

Источники вопросов Самарканди

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Редактор

د. صلاح الدِّين الناهي

Издатель

مطبعة أسعد

Место издания

بَغْدَاد

يعجبني إذا سئل سائل لوجه الله أن لا يعطى.
قَالَ الْفَقِيْهُ: لأن الدنيا خسيسة فلا ينبغي أن يسألها لوجه الله لأن فيه تعظيم ما حقره الله تعالى.
كتابة الجنب القرآن
٢٣٥٥. وإذا أراد الجنب أن يكتب القرآن فإنه لا بأس به ما لم يضع يده عليه.
عش الخطاف في المسجد
٢٣٥٦. ولو أن في المسجد عش الخطاف وهو يقذر المسجد فلا بأس لهم بأن يرموه بما فيه من الفراخ.
تعمير الكنسية بأجرة
٢٣٥٧. ولو أن رجلًا أجر نفسه ليعمل في الكنيسة فيعمرها بالأجر فلا بأس به.
طلاق الزوجة التي لا تصلي
٢٣٥٨. وسئل أبو حفص البخاري عن رجل له امرأة لا تصلي، قَالَ: يطلقها. قيل له فإن لم يكن عنده ما يعطي مهرها فقَالَ: أن لقى الله ومهرها في ذمته أحب من أن يطأ امرأة لا تصلي.
الاحتطاب من المقبرة
٢٣٥٩. وسئل أبو حفص البخاري عن مقبرة فيها حطب هل يجوز للرجل أن يحتطب منها؟ قَالَ: لا بأس به لأن فيه نفعًا للمقبرة.
قتل الكلاب الضارة
٢٣٦٠. وسئل عن قرية فيها كلاب كثيرة، ولأهل القرية ضرر،

1 / 474