Современные не кредитные электронные платежные системы в исламской юриспруденции
أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي
Регионы
Египет
ثانيًا: النّهي عن بيع وسلف (١) وعن شرطين في بيع (٢)،
حيث قيس على القرض غيره من العقود. (٣)
(١) الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا قَالَ نَعَمْ فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ لا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ" أخرجه النسائي في الكبرى عن عبدالله بن عمر، (٣/ ١٩٧)، برقم (٥٠٢٦). باب ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته. وأخرجه ابن حبان في صحيحة (١٠/ ١٦١)، برقم (٤٣٢١)، باب ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب. وروي هذا الحديث بلفظ آخر عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ قال نهى رسول اللَّهِ ﷺ عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعِ ما ليس عِنْدَكَ" أخرجه أحمد في المسند، (٢/ ١٧٤)، برقم (٦٦٢٨). والبيهقي في الكبرى، (٥/ ٣٣٩)، برقم (١٠٦٣٨)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك، قال الألباني: حديث صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ح (ص: ٧٦٤٤). روى النهي مالك أيضًا في الموطأ بلاغًا بلفظ: حدثني يحيى عن مَالِكٍ انه بَلَغَهُ ان رَسُولَ الله ﷺ نهى عن بَيْعٍ وَسَلَفٍ" الموطأ (٢/ ٦٥٧)، باب السَّلَفِ وَبَيْعِ الْعُرُوضِ بَعْضِهِا بِبَعْضٍ.
(٢) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله ﷺ عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن" أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٩). برقم (١٤٢١٥)، والترمذي في سننه، (٣/ ٥٣٥)، برقم (١٢٣٤)، بَاب ما جاء في كَرَاهِيَةِ بَيْعِ ما ليس عِنْدَكَ، قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح .. وأخرجه النسائي في الكبرى، (٤/ ٤٣)، برقم (٦٢٢٧)، باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا
وإلى شهرين بكذا. والنسائي في المجتبى، (٧/ ٢٩٥)، برقم (٤٦٣١). وأخرجه أيضًا البيهقي في الكبرى (٥/ ١١٣)، برقم (١٠٤٦٤٦)، باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام.
(٣) الكافي (٢/ ٣٩) وقال: ابن قدامة: " لأنَّ النّبي ﷺ نهى عن بيع وسلف؛ ولأنَّه شرط عقدًا في عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره" المغني (٤/ ٢١١).
1 / 435